الشيخ الأنصاري
75
كتاب النكاح
وللمسألة فروع وأحكام تأتي إن شاء الله تعالى . ( و ) يحرم على الرجل أيضا ( أن يترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ) اتفاقا كما في المسالك ( 1 ) ، ويدل عليه : رواية صفوان عن الرضا عليه السلام : ( أنه سأله عن رجل ( 2 ) تكون عنده المرأة الشابة ، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ، ليس يريد الاضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، أيكون في ذلك آثما ؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك ) ( 3 ) . وزيد في التهذيب قوله : ( إلا بإذنها ) ( 4 ) وفي سندها ابن أشيم . ومورد السؤال - في الرواية - مختص بالشابة ، وقصر الحكم عليها بعض متأخري المتأخرين كالمحدث الكاشاني ( 5 ) والمحدث الحر العاملي ( 6 ) ، ومال إليه في الحدائق ( 7 ) ، وقواه بعض مشائخنا ( 8 ) .
--> ( 1 ) المسالك 1 : 350 ، علما بأن في ( ع ) و ( ص ) وردت كلمة ( المبسوط ) بدل ( المسالك ) ، ولم نجد فيه حكاية الاتفاق ، بل حكايته موجودة في المسالك ، ونقله عنه في الجواهر 29 : 115 ، والحدائق 23 : 89 . ( 2 ) في ( ع ) ، ( ص ) والمصدر : الرجل . ( 3 ) الوسائل 14 : 100 ، الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول . ( 4 ) التهذيب 7 : 419 ، الحديث 16678 ، وفيه : ( إلا أن يكون بإذنها ) ، وعنه الوسائل 14 : 100 ، الباب 71 ، من أبواب مقدمات النكاح ، ذيل الحديث الأول . ( 5 ) مفاتيح الشرائع 2 : 290 . ( 6 ) بداية الهداية 2 : 197 . ( 7 ) الحدائق 23 : 90 . ( 8 ) انظر المستند 2 : 475 .